( وإن لا قود فيه ) كالجائفة والمأمومة ( أو ) عمدا ( فيه قود واختير المال أو جنى رقيق خطأ أو عمدا تعلق ذلك ) الواجب بالجناية أو الإتلاف ( برقبته ) لأنه لا يمكن تعلقها بذمته لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية ولا بذمة السيد لأنه لم يجن فتعين تعلقها برقبة السيد كالقصاص ( فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته ) أو قيمة متلفه إن كان أقل من قيمته ( أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه ) لولي [ ص: 32 ] الجناية ومالك المتلف لأنه إن أدى قيمته فقد أدى عوض المحل الذي تعلقت به الجناية وإن باعه أو سلمه لوليها فقد دفع المحل الذي تعلقت به الجناية ( فإن كانت الجناية ) أي أرشها ( أكثر من قيمته لم يكن على السيد أكثر من قيمته ) لأن حق المجني عليه لا يتعلق بغير رقبة الجاني فلم يكن على سيده سوى قيمته ( إلا أن يكون ) السيد ( أمره بالجناية أو أذن له ) أي العبد ( فيها فيلزمه ) أي السيد ( الأرش كله ) كما لو استدان بإذن سيده . أتلف ) القن ( مالا ) وكانت الجناية أو الإتلاف ( بغير إذن سيده