( وإن وفرض أن ( قيمة العبد عشر دية الحر واختار السيد فداءه بقيمته صح العفو في ثلث ما مات ) العافي ( عنه والثلثان للورثة ) حيث لم يجيزوا عفوه في الكل وإن كانت الجناية بأمر السيد أو إذنه فرد نصف دية المجني عليه على قيمة الجاني ويفديه سيده بنسبة القيمة من المبلغ . جرح العبد حرا فعفا ) الحر ( عنه ) أي العبد ( ثم مات ) الحر من الجراحة ولا مال له