الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والجناية على الصغير والمجنون كالجناية على المكلف ) فيما توجب من قصاص أو دية ( لكن المكلف خصم لنفسه والخصم للصغير والمجنون وليهما ) لقيامه مقامهما كالأموال ( فإذا توجهت اليمين عليهما لم يحلفا ) لعدم أهليتهما ( ولم يحلف الولي ) عنهما ، لأنها لا تدخلها النيابة ولذلك لم يصح التوكيل فيها ( فإذا تكلفا حلفا ) قلت : وظاهره لا يحتاج لإعادة الدعوى لعدم اعتبار الموالاة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية