الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قطع ذو اليد التي لها طرفان يدا لم يقطعا ) بتلك اليد لئلا تؤخذ يدان بيد واحدة ( ولا ) تقطع ( إحداهما ) بتلك اليد لأنا لا نعرف الأصلية فنأخذها بها ولا تؤخذ زائدة بأصلية ( وكذا الرجل ) على التفصيل السابق ( وإن قطع كفا بأصابعه لم يجب إلا دية اليد ) وتندرج فيها دية الأصابع لأن مسمى الجميع يد كما تقدم ( وإن قطع كفا عليه بعض أصابع دخل ما حاذى الأصابع ) من الكف ( في ديتها ) لأن الأصابع لو كانت سالمة كلها لدخل أرش الكف كله في دية الأصابع فكذلك ما حاذى الأصابع السالمة دخل في ديتها ( وعليه ) أي الجاني ( أرش باقي الكف ) المحاذي للمقطوعات لأنه ليس له ما يدخل في ديته فوجب أرشه كما لو كانت الأصابع كلها مقطوعة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية