( وفي إحداهما نصفها فإن قطع الذكر والأنثيين معا ) فديتان ( أو ) قطع ( الذكر ثم الأنثيين فديتان ) لأن كل واحد منهما لو انفرد لوجب في قطعه الدية فكذا لو اجتمعا ( وإن قطع الأنثيين ثم ) قطع ( الذكر ففي الأنثيين الدية ) لأن قطعهما لم يصادف ما يوجب نقصهما من ديتهما ( وفي الذكر حكومة ) لأنه ذكر خصي ( وإن رض أنثييه أو أرسلهما كملت ديتهما ) كما لو قطعهما ( وإن قطعهما ) أي الأنثيين ( فذهب نسله فدية واحدة ) وكذا لو قطع إحداهما فذهب النسل فنصف الدية لأن دية منفعة العضو تندرج فيه كما سبق غير السمع والشم . وفي الأنثيين الدية