( وإن جنى على مثانته فلم يستمسك بوله  ففيه الدية وإن جنى عليه ) بأن ضرب بطنه أو نحوه ( فلم يمسك غائطه ففيه الدية ) لأن ذلك منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها والضرر بفواتها عظيم فكان في كل واحد منهما الدية كالسمع  [ ص: 50 ] والبصر ( وإن أذهب المنفعتين فديتان ) ولو بجناية واحدة لأن كلا منهما لو انفردت فيها الدية فكذا إذا اجتمعتا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					