( ويحرم ) لما فيه من المثلة ( ولا تسويد وجهه و ) له ( صلبه حيا ، ولا يمنع ) المصلوب ( من أكل ووضوء ) لأن البنية لا تبقى بدون الأكل والصلاة ، لا تسقط عنه ولا تصح إلا بالوضوء كقدرته عليه ( ويصلي بالإيماء ) للعذر ( ولا يعيد ) ما صلاه بالإيماء وتقدم في الصلاة . التعزير ( بحلق لحيته )
( قال ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر ) الذنب ( منه ولم يقلع انتهى ومن لعن ذميا ) معينا أدب لأنه معصوم وعرضه محرم [ ص: 126 ] ( أدبا خفيفا ) لأن حرمته دون حرمة المسلم ( إلا أن يكون صدر منه ) أي الذمي ( ما يقتضي ذلك ) أي أن يلعن فلا شيء على المسلم القاضي قلت ما ذكره هو كلام الفروع وغيره ، ولعل المراد أن يلعن فاعل ذلك الذنب على العموم مثل أن يقول : لعن الله فاعل كذا أما لعنة معين بخصوصه فالظاهر أنها لا تجوز .