( وإن رجع ) الصائل ( إليه ) أي إلى الدافع ( بعد قطع ) يده ثم ( رجله فقطع ) الدافع ( يده الأخرى ) لكونه لم يندفع بدونه    ( فاليدان غير مضمونتين ) بخلاف الرجل التي قطعها بعد أن ولى هاربا ( وإن مات ) الصائل ( فعليه ) أي الدافع ( ثلث الدية ) كما لو مات من جراح ثلاثة أنفس قال في المبدع والشرح وقياس المذهب أن يضمن نصف الدية كما لو جرحه اثنان ومات منهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					