( وإذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتلهما  فلا قصاص عليه ، ولا دية ) رواه سعيد  عن  عمر    ( إلا أن تكون المرأة مكرهة فعليه القصاص ) ويأثم لسقوط الحد عليها بالإكراه فهي معصومة ( هذا إذا كانت بينة ) أنه وجده يزني بها ( أو صدقه الولي ) على ذلك ( وإلا ) أي وإن لم تكن بينة ولم يصدقه الولي ( فعليه الضمان في الظاهر ) لأن الأصل العصمة وأما في نفس الأمر إن كان صادقا فلا قصاص عليه ( وتقدم في شروط القصاص بعض ذلك والبينة شاهدان اختاره أبو بكر    ) لأن البينة تشهد على وجوده مع المرأة وهذا يثبت بشاهدين وإنما الذي يحتاج إلى أربعة الزنا ، وهذا لا يحتاج إلى إثبات الزنا  وعنه  أربعة لقول  علي    . 
				
						
						
