حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له بالحجة وأخذه بما يلزمه من الحقوق ليكون الدين محروسا من الخلل ، وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، وقطع ما بينهم من الخصومات وحماية البيضة والذب عن الحوزة لينصرف الناس في معايشهم ويسيروا في الأسفار آمنين ، وإقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف أو استهلاك وتحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرما أو يسفكون بها دما معصوما وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة وجباية الخراج والصدقات على الوجه المشروع وتقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير ودفعه في وقته من غير تقديم ولا تأخير واستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال والأموال لتكون مضبوطة [ ص: 161 ] محفوظة ، وأن يباشر بنفسه مشارفة الأمور ويتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا فقد يخون الأمين ويغش الناصح ويلزم الإمام عشرة أشياء : الطاعة والنصرة . وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان