( وإذا لم يجز استرقاقهما ) لأن المرتد لا يقر على الردة لقوله صلى الله عليه وسلم { ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما } ولم ينقل أن الذين سباهم من بدل دينه فاقتلوه كانوا أسلموا ولا تثبت لهم حكم الردة وقول أبو بكر بسبي المرتد ضعفه علي ( ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا ) أي حمل بهم ( في الإسلام ) لأنه محكوم بإسلامهم تبعا لأبويهم قبل الردة يتبعونهم فيها لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم في الإسلام فلا يتبعوهم في الردة ( ومن لم يسلم منهم ) أي من أولادهما الذين ولدوا أو حمل بهم في الإسلام ( قتل ) بعد بلوغه واستتابته لخبر { أحمد } . من بدل دينه فاقتلوه