( ولو ( فدار حرب ) أي صاروا حربيين ( يجب على الإمام قتالهم ويغنم مالهم ويجوز ارتد أهل بلد وجرى فيه ) أي في ذلك البلد ( حكمهم ) أي المرتدين فإن استرقاق من ) حدث الحمل به ( وولد بعد الردة وإقراره بجزية ) قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة ولأن الله تعالى أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه وهؤلاء أحق بالقتال من الكفار الأصليين وإذا قاتلهم جاز قتل من يقدر عليه منهم واتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم أبا بكر قلت إقرار من حدث من أولادهم بعد الردة على جزية إنما يظهر إذا كان على دين من يقر بها كأهل الكتاب والمجوس وإلا لم يقر كما في الدروز والتيامنة والنصيرية ونحوهم .