الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يجري على المرتد رق رجلا كان أو امرأة لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام ) لأنه لا يقر على الردة لما تقدم ( ومن ولد من أولاد المرتدين قبل الردة أو كان حملا وقتها ) أي الردة ( فمحكوم بإسلامه ) لما تقدم من أنه يتبع أبويه في الإسلام لا في الردة ( ولا يجوز استرقاقهم صغارا ) لأنهم مسلمون ( ولا كبارا ) لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم بعد كبرهم فهم مسلمون وإن كفروا فهم مرتدون ( وبعد البلوغ ) إذا ثبتوا على الكفر ( فيستتابون كآبائهم ) فإن تابوا وإلا قتلوا ( ولا يقر مرتد بجزية ) لأن الواجب قتله لخبر { من بدل دينه فاقتلوه } .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية