الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن نصب مناجل أو ) نصب ( سكاكين ) للصيد ( وسمى عند نصبها فقتلت صيدا ولو بعد موت ناصبه أو ردته ) اعتبارا بوقت النصب لأنه كالرمي ( أبيح ) الصيد ( إن جرحه ) المنصوب من سكين أو منجل روي [ ص: 220 ] عن ابن عمر لأن النصب جرى مجرى المباشرة في الضمان ، فكذا في الإباحة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم { كل ما ردت عليك يدك } ولأنه قتل الصيد بما له حد ، جرت العادة بالصيد به أشبه ما لو رماه ، وفارق ما إذا نصب سكينا فإن العادة لم تجر بالصيد بها ذكره في المبدع : مع أن عبارة المنتهى من نصب منجلا أو سكينا لكن عبارة المقنع بالجمع كالمصنف ولم يغيرها في التنقيح ولا تعرض لهؤلاء في الإنصاف ( وإلا ) أي وإن لم يجرحه ما نصبه من مناجل أو سكاكين ( فلا ) يباح الصيد لعدم الجرح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية