( وإن وقع ) الصيد ( في ماء ورأسه ) أي الصيد ( خارجه ) أي الماء  فمباح ( أو كان ) الصيد ( من طير الماء ) فمباح ( أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان فمباح ) قال في المبدع : لا خلاف في إباحته لأن التردي والوقوع إنما حرم خشية أن يكون قاتلا أو معينا على القتل وهذا منتف هنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					