( و ) من حنث ) لأنه فعل ما حلف على تركه . حلف ( لا يدخل باب هذه الدار أو قال لا دخلت من باب هذه الدار فحول ) الباب ( ودخله
( و ) كذا ( لو ) جعل لها باب آخر ( مع بقاء ) الباب ( الأول ) ودخله حنث لأنه بابها ( وإن قلع الباب ونصب في دار أخرى وبقي الممر حنث بدخوله الممر فقط ) أي لا إن دخل من الموضع الذي نصب فيه الباب للدار الأخرى لأن المراد بالباب موضعه لأنه مكان الدخول لا ذات الخشب ( ولا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غيره حنث ) قال في الشرح ويتخرج على أن يحنث إذا أراد بيمينه اجتناب الدار ولم يكن للباب سبب هيج اليمين ( ولا يكلمه إلى حين الحصاد أو الجذاذ انتهى يمينه بأوله ) [ ص: 262 ] لأن : " إلى " لانتهاء الغاية ، فينتهي عند أولها لقوله تعالى { ثم أتموا الصيام إلى الليل } .