( ولو لم ينقض وحكاه حكم بشاهد ويمين القرافي أيضا إجماعا ) ويأتي في أقسام المشهود به أنه صلى الله عليه وسلم : { } ( ولا ينقض حكمه بعدم علمه الخلاف في المسألة خلافا ل ) للإمام ( قضى بشاهد ويمين في المال ) لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم ولا بطلانه حيث وافق مقتضى الشرع . مالك