( وكذا إن فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدمه ( ويكفيه أن يحلف على نفي العلم ) أي أنه لا يعلم للأب تركة أو لا يعلم موته ( ويكفيه ) أي الولد ( أن يحلف أنه ما وصل إليه من تركته شيء ولا يلزمه أن يحلف أن أباه لم يخلف شيئا لأنه يخلف تركة [ ص: 346 ] لا تصل إليه فلا يلزمه الإيفاء منه ) أي من مال نفسه ( ولا يلزمه أكثر مما وصل إليه ) إن وصل إليه ما بقي ببعض الدين . أنكر ) الولد ( موت أبيه )