( ولو أي أسلمت بعد ذلك ( فلا ميراث له ) لأنه مقر بالكفر أولا مدع للإسلام فيما قبل الموت أو فيما قبل قسمة التركة ، والأصل بقاؤه على كفره فيكون القول قول أخيه المسلم بيمينه إلا أن يقيم بينة بدعواه أو يصدقه باقي الورثة ( فإن قال أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر فقال أخوه ) المسلم ( بل ) مات أبوك ( في ذي الحجة فله الميراث مع أخيه ) لأنهما اتفقا على الإسلام في المحرم وإنما اختلفا في أن الموت هل كان قبله أو بعده والأصل حياة الأب فوجب أن يكون الإرث بينهما . مات مسلم وخلف ابنين مسلم وكافر فأسلم الكافر وقال أسلمت قبل موت أبي ) أو قبل قسم تركته ( وقال أخوه بل بعده )