فأكثر ( يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما ) أي من الأصلين ( أو شهد على كل شاهد ) أصل ( شاهد ) فرع كما لو شهدا بنفس الحق لأن شهود الفرع بدل من شهود الأصل فاكتفي بمثل عددهم ( والنساء تدخل في شهادة الأصل والفرع في كل حق يثبت بشهادتين ) لأن المقصود من شهادتهن إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل النساء فيه كما لو شهدت بأصل الحق ( فيشهد رجلان على رجل وامرأتين أو ) يشهد ( رجل وامرأتان على رجل وامرأتين أو على رجلين ) في المال وما يقصد به المال لأن لهن مدخلا فيه ( فتصح شهادة امرأة على امرأة ) كالرجل على الرجل ( وسأله ) أي الإمام ( ( ولا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشهادة شاهدين ) حرب عن شهادة امرأتين على امرأتين فقال يجوز ) لأنه مما للنساء مدخل فيه .