( وإن غرموا نصف المسمى أو بدله ) وهو المتعة لم يسم لها مهر الشهود ألزموه للزوج بشهادتهم بطلاقها كما يغرم ذلك من فسخ نكاحه برضاع ونحوه ( وإن كان ) الطلاق المشهود به ( بعده ) أي بعد الدخول وحكم بشهادتهم ثم رجعوا ( ولو ) كان الطلاق ( بائنا لم يغرموا ) أي الشهود شيئا من المهر لأن المهر قد تقرر عليه كله بالدخول فلم يقرروا عليه شيئا بشهادتهم ولم يخرجوا عن ملكه شيئا متقوما أشبهوا قاتلها . رجع شهود طلاق قبل الدخول بالمطلقة وبعد الحكم