( وإن ( وقبل الاستيفاء لم يستوف ) القود ولا الحد لأن المحكوم به عقوبة لا سبيل إلى جبرها إذا استوفيت بخلاف المال ولأن رجوع الشهود شبهة لاحتمال صدقهم والقود والحد يدرآن بالشبهة ( ووجبت دية قود للمشهود له ) لأن الواجب بالعمد أحد شيئين وقد سقط أحدهما فتعين الآخر ويرجع المشهود عليه بما غرمه من الدية على المشهود . رجع شهود قصاص أو ) شهود ( حد بعد الحكم ) بشهادتهم