( وإن أعتقه قبل إقراره ) لعدم التهمة ( ولو أسقط به وارثا وفاه ) لأنه لا حق للوارث في الحال وإنما يستحق الإرث بعد الموت بشرط خلوه من مسقط ( إذا أمكن صدقه ) أي المقر بأن لا يكذبه فيه ظاهر حاله فإن لم يمكن صدقه كإقرار الإنسان بمن في سنه أو أكبر منه لم يقبل ( ولم يدفع به ) أي بإقراره ( نسبا لغيره ) فإن دفع به ذلك لم يصح لأنه إقرار على الغير ( وصدقه المقر به ) المكلف وإلا لم يقبل ( أو كان ) المقر به ( ميتا إلا أقر بأب أو ولد أو زوج أو مولى لما مر ( فإن كبرا وعقلا وأنكرا ) النسب ( لم يسمع إنكارهما ) لأنه نسب حكم بثبوته فلم يسقط برده كما لو قامت به بينة ( ولو طلبا إحلاف المقر لم يستحلف لأن الأب لو عاد فجحد النسب لم يقبل منه ) لأن النسب يحتاط له بخلاف المال . الولد الصغير والمجنون فلا يشترط تصديقهما )