كتصديق ولد بوالده ( سكوته إذا أقر به ) لأنه يغلب في ذلك ظن التصديق ( ولا يعتبر في تصديق أحدهما ) أي الوالد بولده وعكسه ( تكراره ) أي التصديق ( فيشهد الشاهد بنسبهما ) بدون تكرار التصديق ومع السكوت ( وتقدم في ) كتاب ( الشهادات ) مفصلا . ( ويكفي في تصديق والد بولده وعكسه )