( وإن قبل ) إقراره لأنه يملك إنشاءه فملك الإقرار به كالبيع وغيره ( وإن أقر ولي لمميزة عليها بنكاح قبل أيضا ) لأنه يملك عقد النكاح عليها بمقتضى الإذن فملك الإقرار به كالوكيل ( وإلا ) أي وإن كانت ) المرأة ( غير مميزة وهي مقرة له ) أي للولي ( بالإذن ( فلا ) يقبل إقرار الولي عليها بالنكاح لأنه إقرار عليها أشبه الإقرار عليها بمال . لم تكن غير المميزة مقرة بالإذن