ولو فالقول قول الآخذ مع يمينه لأنهما تصادقا على أن الأخذ حصل بإذن المالك ، وذلك لا يكون سببا لوجوب الضمان على الآخذ باعتبار عقد الضمان ، وهو منكر له فكان القول قوله . وهذا إذا لم يلبسه ، فإن لبسه فهلك كان ضامنا له ; لأن لبس ثوب الغير سبب لوجوب الضمان على اللابس إلا أن يكون بإذن من صاحبه ، واللابس وصاحبه منكران ، فإن ( قيل ) لا كذلك فإن بيع الثوب من الغير تسليط منه على لبسه فلما أقر صاحبه بالبيع ، فقد ثبت الإذن في اللبس فينبغي أن لا يضمن اللابس كما قلنا في الآخذ ( قلنا ) التسليط بإيجاب البيع من حيث التمليك ليلبس ملك نفسه ، فإذا لم يثبت الملك له لإنكاره لم يثبت تسليط صاحبه إياه على لبسه ، وهو في اللبس عامل لنفسه ، وذلك سبب موجب الضمان عليه في ملك الغير بخلاف الآخذ ، فقد يكون في الآخذ عاملا للمأخوذ منه كالمودع في أخذ الوديعة ليحفظها فلا يتقرر الضمان عليه بالإقرار بالأخذ إذا لم ينكر صاحبه أصل الإذن قال : أخذت هذا الثوب منك عارية ، وقال المقر له : بل أخذته مني بيعا