الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أقر بمهر لامرأته يصدق فيما بينه وبين مثلها ويحاص غرماء الصحة ; لأنه لا تهمة في إقراره فوجب مقدار مهر المثل بحكم صحة [ ص: 37 ] النكاح لا بإقراره ( ألا ترى ) أن عند المنازعة في المرض يجعل القول قولهما لها بزيادة على مهر مثلها فالزيادة باطلة ; لأن وجوبها باعتبار إقراره ، وهو متهم في حقها لأنها من ورثته ، ولو أقرت المرأة في مرضها بقبض مهرها من زوجها لم يصدق ; لأنه أقر باستيفاء الدين من وارثها ، فقد بينا بطلان إقرار المريض باستيفاء الدين من وارثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية