ولو فعليه ثلاثة دراهم ; لأنه أقر بلفظ الجمع وأدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة ولا غاية لأقصاه فينصرف إلى الأدنى ; لأنه متيقن به . وقد بينا أن الإقرار إيجاب لا يقابله الاستيجاب فيكون بمنزلة الوصية في أنه يؤخذ بالأقل مما يلفظ به ، وكذلك لو قال : علي دراهم فهو تصغير بجمع الدراهم ، وهذا التصغير لا ينقض الوزن فعليه ثلاثة دراهم . وكذلك لو قال : له علي دريهمات فهو وقوله " فلس ، وقفيز ، ورطل " سواء ينصرف ذلك إلى التمام من ذلك وزنا وكيلا . قال له : علي فليس أو قفيز أو رطيل