ولو لزمه درهم واحد منهم من يذكر هذه المسألة علي درهم علي درهم ، والأصح ما قلنا أن المسألة علي درهم علي درهم ، وقد أعاد في بعض النسخ قوله له في الكلام الثاني ، فقال له : علي درهم ، وبهذا ترتفع الشبهة ولا يلزمه [ ص: 9 ] إلا درهم واحد ; لأنه كرر كلامه الأول وبالتكرار لا يزداد الواجب ; لأن الإقرار خبر والخبر يكرر ويكون الثاني هو الأول قال الله تعالى { قال له : علي درهم علي درهم أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى } .