ولو يصح إقراره وتخير بين أن يلزمه لنفسه أو عبده لأن كلامه الآن صار التزاما بيقين فإن الدين لا يجب على العبد بل يكون شاغلا مالية رقبته ، وذلك خالص حق المولى بمنزلة ذمة نفسه ، ولأنه لو استأنف الإقرار ، فقال : لك علي أو على عبدي هذا ألف درهم ولا دين على العبد صح الإقرار ، ولو أقر على نفسه صح أيضا ، فإذا جعل إقراره مترددا بينهما كان صحيحا وبه فارق حال قيام الكتابة فإنه لو أقر على مكاتبه خاصة لم يكن الإقرار صحيحا إلا أن يعجز ولا دين عليه فحينئذ يصح الإقرار فكذلك إذا جعله مترددا بينه وبين نفسه . أقر على عبده