ولو فإنه يقضى له بالشاة ; لأنه حين ادعاهما صار مصدقا [ ص: 61 ] له فيما أقر به ، وهو أحدهما بغير عينه مدعيا في الزيادة على ذلك فتم استحقاقه في المقر به ولا يبطل ذلك باليمين الكاذبة فالأوكس متيقن به ، وهو الشاة فلهذا لزمه ذلك ولا يكون المقر له شريكا في الناقة ; لأنه بجحوده نفى حقه عنهما ، ولو نفى حقه عن الناقة وحدها بأن عين الشاة كان مقبولا منه فكذلك هنا يقبل منه نفي حق المقر له عن الناقة فلا يكون شريكا فيها ، ولو شهد الشهود على إقراره بذلك ، وقالوا سمى لنا إحداهما فنسيناها لم تجز شهادتهما لإقرارهما على أنفسهما بالغفلة ، ولأنهما ضيعا ما تحملا من الشهادة فإنهما تحملاها على الإقرار بالعين ، وقد ضيعا ذلك بالنسيان . قال : له هذه الشاة أو هذه الناقة ، ثم جحد ذلك وحلف ما له منهما شيء وادعاهما الطالب