ولو لم يصدق في ذلك ; لأن بيانه مغير لموجب كلامه فإن موجب إقراره ثبوت حق المقر له في رقبة الدار ، وهذا البيان ينفي حقه عن رقبتها فلا يصدق في ذلك إلا موصولا . وحقيقة المعنى في الفرق بين هذا وبين الغنم أن في الدار بيعا للأصل ولهذا يدخل في البيع من غير ذكر ويستحق بالشفعة ، وقوام البناء بأصل الدار ، وقد أضاف إقراره إلى أصل الدار فلا يقبل بيانه في الصفة والبيع بعد ، فأما في الغنم بعض ليس بيعا للبعض فبيانه في أصل الغنم كإقراره فلهذا قبل منه قال أرأيت لو عنيت به الثوب أو الطعام الذي في الدار أكنت أصدقه ، وهذا إشارة إلى ما قلنا أن الموضوع في الدار ليس من رقبة الدار في شيء وإقراره يتناول رقبتها . أقر أن لفلان حقا في هذه الدار ، ثم قال : هو هذا الجذع أو هذا الباب المركب أو هذا البناء بغير أرض