الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو قال : له في دار والدي هذه وصية من والدي ، ثم قال له سكنى هذا البيت سنة لم يصدق حتى يقر له بشركة في أصل الدار ; لأنه جعل الدار ظرفا للموصى به والمنافع أعراض تحدث شيئا فشيئا فلا يكون تفسيره مطابقا لإقراره ما لم يقر بشيء من أصل الدار ، ولو وصل المنطق في جميع ذلك كان مقبولا ; لأن ظاهر إقراره منصرف إلى شيء من أصل الدار على احتمال أن يكون المقر به منفعتها ; لأن المنافع محل الأعيان ، فإذا بينه موصولا قبل بيانه ، وإن كان مغيرا لموجب مطلق كلامه . وكذلك لو قال : له فيها ميراث بسكنى شهر ، وفي هذا نوع إشكال فإن المنافع لا تورث عندنا فينبغي أن لا يقبل بيانه هذا موصولا وكذا يكون بيانه من محتملات كلامه فإن توريث المنفعة مجتهد فيه ، ولو قضى به القاضي نفذ قضاؤه فلعله أقر له بذلك بعد ما قضى له به قاض فكان هذا بيانا من هذا الوجه ، وقيل : هو على الخلاف وينبغي أن يكون هذا الجواب عندهما بناء على ما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية