ولو أن فله النصف في قول رجلا في يديه عبد ، فقال : لفلان في هذا العبد شرك أو قال شركة رحمه الله ، وقال أبي يوسف رحمه الله : القول قول المقر في بيان مقدار ما أقر به واتفقا أنه لو محمد أو هو لي ، ولو كان بينهما نصفين ; لأن لفظة الشركة تقتضي المساواة قال الله تعالى { قال : فلان شريكي في هذا العبد ، أو مشترك بيني وبين فلان فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } ، ثم يستوى فيه ذكورهم وإناثهم . وكذلك لفظ " بين " يقتضي المناصفة بين المذكورين ، ومطلق الإضافة إليهما تقتضي التسوية بينهما ، فأما في قوله شرك أو شركة في العبد فكذلك يقول رحمه الله ; لأن لفظ الشركة يقتضي التسوية ، وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا ذكر الشرك منكرا فهو عبارة عن النصيب قال الله تعالى { محمد أم لهم شرك في السماوات } ، وقال الله تعالى { وما لهم فيهما من شرك } أي من نصيب فهذا وقوله : لفلان في عبدي نصيب سواء وهناك البيان فيه إلى المقر له وإلى نفسه فيقتضي المساواة وهنا جعله صفة للمقر به فلا يتحقق فيه اعتبار معنى المساواة فلهذا كان هو وذكر النصيب سواء ، وإن فالقول قوله لأن الإقرار بالشركة يقتضي المساواة ، ولكن على احتمال التفاوت فكان بيانه مغايرا لما اقتضاه مطلق كلامه فيصح موصولا لا مفصولا . وكذلك لو فصل الكلام ، فقال هو شريكي فيه بالعشر أو هو معي شريك بالعشر . قال : هذا العبد لي ولفلان لي الثلثان ولفلان الثلث