ولو ، فإن لم يكن على العبد دين فالمال لازم والخيار إليه إن شاء عين ذمته ، وإن شاء عبده ; لأنه هو الملتزم لما في ذمته أو كسب عبده ، وهو ملكه ، وإن كان على عبده دين يحيط بقيمته لم يلزمه شيء ; لأن كسب عبده وماليته حق غرمائه فكان بمنزلة ما لو ذكر غريم العبد مع نفسه في الإقرار وأدخل حرف أو بينهما ، فإن سقط دين العبد بسبب من الأسباب ، وهو عبد على حاله لم يلزمه حكم إقراره ; لأنه جعل عند سقوط الدين عن العبد كالمجدد لإقراره ، والله أعلم بالصواب . قال لك علي عشرة دراهم أو على عبدي فلان