ولو كانت كلها لفلان لأن قوله ، وهذا البيت لي دعوى ، وليس باستثناء فإن الواو للعطف ولا يعطف المستثنى على المستثنى منه فصار جميع الدار مستحقا للمقر له بإقراره ، وكان المقر مدعيا بيتا في دار غيره فلا يصدق إلا بحجة . وكذلك لو قال الدار لفلان ، وهذا البيت لي أو قال الدار لفلان ، ولكن هذا البيت لي أو قال الدار لفلان وبناؤها لي أو الأرض لفلان ونخلها لي لا يصدق في شيء من ذلك إلا بحجة ; لأن البناء تبع للأصل والنخل تبع للأرض والثمر يملك بملك الأصل فكان هو في آخر كلامه مدعيا لنفسه شيئا من ملك الغير فلا يستحقه إلا بحجة . النخل بأصولها لفلان والثمرة لي