الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كانت الوديعة ثوبا فلبسه المودع أو دابة فركبها ، ثم قال : هلكت بعد أن نزلت عنها وكذبه صاحبه فهو ضامن ; لأنه أقر بالسبب الموجب للضمان ، وهو اللبس والركوب في ملك الغير ، ثم ادعى ما يبرئه عن الضمان فلا يقبل قوله إلا أن يقيم البينة على ما ادعى . وكذلك لو قال : ركبتها بإذن المودع وأنكر المودع الإذن فهو ضامن إلا أن يقيم البينة على الإذن لإقراره بالفعل الموجب للضمان عليه . وكذلك لو دفعها إلى غير صاحبها ، ثم أقر أنه دفعها بإذنه فهو ضامن إلا أن يقيم البينة على ذلك ، وعلى صاحبها اليمين في ذلك كله لدعوى الرضا والإذن عليه ، وهو مسقط للضمان عنه ولو أقر به .

التالي السابق


الخدمات العلمية