ولو فهو ضامن ; لأنه أقر بالسبب الموجب للضمان ، وهو اللبس والركوب في ملك الغير ، ثم ادعى ما يبرئه عن الضمان فلا يقبل قوله إلا أن يقيم البينة على ما ادعى . وكذلك لو قال : ركبتها بإذن المودع وأنكر المودع الإذن فهو ضامن إلا أن يقيم البينة على الإذن لإقراره بالفعل الموجب للضمان عليه . وكذلك لو دفعها إلى غير صاحبها ، ثم أقر أنه دفعها بإذنه فهو ضامن إلا أن يقيم البينة على ذلك ، وعلى صاحبها اليمين في ذلك كله لدعوى الرضا والإذن عليه ، وهو مسقط للضمان عنه ولو أقر به . كانت الوديعة ثوبا فلبسه المودع أو دابة فركبها ، ثم قال : هلكت بعد أن نزلت عنها وكذبه صاحبه