وإن [ ص: 79 ] فالنصف للثالث والنصف الباقي بين الأولين كما بينا في المسألة الأولى بين الآخرين لأنه عين الإقرار للثالث هنا حين لم يقرن به حرف أو وأثبت المزاحمة لأحد هذين ولهذا علي مائة درهم فنصف المائة للثالث ، وفي النصف الآخر حكم الاصطلاح بين الأولين أو الاستحلاف قال : وقوله علي وقبلي دين وقوله عندي وديعة وقوله من ملكي وديعة وقوله في ملكي أو في مالي شركة ; لأن كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم ، وقد بينا هذا . قال : لفلان قبلي مائة درهم أو لفلان وفلان