ولو فالإقرار جائز لأنه مات عبدا عاجزا فلا يكون ابنه من ورثته فكان الإقرار له كالإقرار للأجنبي ، وهذا لأن الدين مقدم على المكاتبة لأنه أقوى . أقر المكاتب في مرضه لابنه الحر بدين ، ثم مات مكاتبا ، ولم يترك وفاء أو ترك [ ص: 87 ] وفاء بالدين دون المكاتبة
( ألا ترى ) أنه لا يملك إسقاطه عن نفسه بخلاف بدل الكتابة ، فإذا كان الدين مقدما فهو لم يترك وفاء ببدل الكتابة ، وإن ترك وفاء بذلك كله كان إقراره بالدين باطلا لأنه يؤدي كتابته ويحكم بعتقه مستندا إلى حال حياته فيكون ابنه من ورثته وموجب إقراره قضاء الدين من كسبه وكسبه حقه ، فإذا حصل إقراره لمن يرثه بسبب قائم وقت الإقرار كان الإقرار باطلا ، والله أعلم بالصواب .