ولو فعليه ما تجب فيه الزكاة في قول قال : له علي مال عظيم من الدراهم أبي يوسف رحمهما الله ، وهو مائتا درهم على قياس مذهبهما عند الوصف بالكثرة ، ولم يذكر قول ومحمد رحمه الله هنا وقيل مذهبه في هذا الفصل كمذهبهما ; لأنه في الفصل الأول بنى على لفظ الدراهم ، وذلك غير موجود هنا والأصح أن قوله بنى على حال المقر في الفقر والغني فإن القليل عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم وكما أن المائتين مال عظيم في حكم الزكاة فالعشرة مال عظيم في قطع السرقة وتقدير المهر بها فيتعارض فيرجع إلى حال الرجل ، وعلى حاله يبني فيما بينه ، وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله البيان إلى المقر في ذلك فأي مقدار بين يؤخذ به ; لأن الإبهام حصل من جهته ، وهذا بعيد فإنه لو قال : علي مال ، ثم بينه بشيء يقبل ذلك منه ولا يجوز إلغاء قوله عظيم ولو قبلنا بيانه في القليل والكثير كنا قد ألغينا تنصيصه على وصف العظيم ، وذلك لا يجوز . الشافعي