الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فإن ادعى المقر له الضمان على المقر ، وقال : أديته بغير أمري ، فإن قال المقر له للمقر ذلك فالقول للمقر ولا ضمان عليه ; لأنه ليس من ضرورة صيرورة المال دينا عليه مباشرة لأدائه فلعله صار دينا عليه باستهلاك منه أو بأدائهما جميعا فالمقر له يدعي عليه بسبب الضمان ، وهو منكر ، فإن قال : أديته بأمرك كان ضامنا لنصيبه بعد أن يحلف المقر له ما أذن له في [ ص: 102 ] ذلك ; لأنه أقر بالسبب الموجب للضمان عليه وادعى المسقط ، وهو الإذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية