الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
لو أقر أن الوديعة التي عند فلان لفلان فهو جائز ، وليس للمقر له أن يأخذها من المستودع ، ولكن [ ص: 103 ] المقر يأخذها فيدفعها إليه على قياس ما بيناه في الدين ، وفي هذا بعض إشكال فإن قبض الوديعة إلى صاحبها ، ولكنه اعتبر إقراره ، وليس من ضرورة ملك العين له ثبوت حق القبض له لجواز أن يكون المقر مرتهنا فيه أو بائعا من المقر له ، وكان محبوسا عنده باليمين في يد المودع فلهذا كان حق القبض إلى المقر ، وإن دفعها المستودع إلى المقر له برئ على قياس ما بينا في الدين ، وهذا لأن وجوب الضمان عليه بالمحتمل لا يكون بل بحق ثابت للمقر في العين ، وذلك ليس بظاهر ، وإن كانت له عنده ودائع ، فقال : عنيت بعضها لم يصدق لإدخاله الألف واللام في قوله الوديعة كما بينا في الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية