ولو فعليه لكل واحد منهما ألف لأنه غير مصدق فيما يخبر به أن مبايعة الثاني معه كانت على وجه المكاتبة للنيابة عن الأول فيكون هو راجعا عن الإقرار للأول ، وذلك باطل فعليه لكل واحد [ ص: 105 ] منهما ألف لإقراره بتقرر بينته بينه وبين كل واحد منهما إلا أن يقر الثاني أنها للأول فحينئذ عليه في القياس ألفان وفي الاستحسان عليه ألف واحد لأنه غير راجع عن الإقرار للأول بل هو ملحق به وثبوت حق المطالبة للثاني ، وهذا وفصل المأذون الذي لا دين عليه سواء . قال : له علي ألف درهم من ثمن جارية باعنيها لا بل فلان باعنيها بألف درهم