وإذا أقر الخياط أن الثوب الذي في يديه لفلان أسلمه إليه فلان وكل واحد منهما يدعيه  فهو للذي أقر له أول مرة لتقدم الإقرار له ولا ضمان عليه للثاني ; لأنه لم يقر على نفسه بما هو سبب الضمان في حق الثاني فإن إسلامه إليه لا يكون سببا في استحقاقه كما في مسألة الرسالة ، وكذلك سائر الصناع . ولو كان إقراره بهذا الثوب أسلمه إليه فلان ليقطعه قميصا ، وهو لفلان وادعياه  فهو للذي أسلمه إليه لتقدم الإقرار له به ، وليس للثاني شيء ، وهذا نظير مسألة أول الباب ، وهو ما إذا قال : دفعه إلي فلان ، وهو لفلان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					