الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أن رجلا أعتق عبدا فأقر رجل أنه أخذ منه ألفا ، وهو عبد ، وقال العبد أخذتها مني بعد العتق فالقول قوله ; لأن القابض يدعي سبق تاريخ في قبضه والتاريخ لا يثبت بمجرد قوله ، ولأنه أقر بالسبب الموجب للضمان عليه للعبد ، وهو أخذه منه وشهد عليه أن المال لغيره ، وهو المولى فلا تقبل شهادته ويبقى المال مستحقا عليه للعبد . وكذلك لو كاتبه مولاه ; لأن الكتابة توجب استحقاق الكسب للمكاتب واعتبار يده فيه لحقه كالعتق . وكذلك لو باعه ، ثم أقر رجل أنه غصب منه مائة درهم ، وهو عند مولاه الأول ، وقال المشتري بل غصبته ، وهو عندي فالمال للآخر لأن المشتري هو المستحق لكسبه بعد الشراء كما أن العبد هو المستحق لكسبه بعد الكتابة فكما لا يصدق المقر هناك ، وفيما يدعي من سبق التاريخ فكذلك هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية