الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو قال : فلان شريكي في كل تجارة وأقر بذلك فلان ، ثم مات أحدهما ، وفي يده مال ، فقال ورثته هذا مال استفاده من غير الشركة فالقول قولهم لأنهم قائمون مقامه ولو قال : هو في هذا الفصل لمال في يده إنه حادث في يدي من غير الشركة وجب قبول قوله في ذلك فكذلك يقبل قول ورثته ، وإن أقروا أنه كان في يده يوم أقروا أنه من التجارة فهو من الشركة ; لأن إقرارهم بهذا بعد موته كإقراره به في حياته . وكذلك إن كان للميت صك باسمه على رجل بمال تاريخه قبل الإقرار بالشركة بينهما ; لأنه أقر له بالشركة في كل تجارة ، وذلك يعم العين والدين جميعا ، وإن كان تاريخ الصك بعد الشركة فالقول قول الورثة أنه ليس من الشركة لأنه إنما يكتب في الصك تاريخ وجوب الدين ، فإذا كان ذلك بعد الإقرار إن كان هذا دينا حدث وجوبه فلا تثبت الشركة بينهما فيه والظاهر شاهد للورثة في ذلك وحاجتهم إلى دفع استحقاق المقر له والظاهر يكفي لهذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية