ولو لم يكن له ; لأن الإقرار قد بطل بالتكذيب ، ولم يوجد إقرار آخر فكذلك لو أقام البينة عليه لم تقبل بينته ; لأن شرط قبول البينة دعوى صحيحة وبعد ما قال ليس هو لي لا يصح دعواه أنه له لكونه مناقضا فيه فلا تقبل بينته عليه . وكذلك لو قال : هذا العبد لك ، فقال : ليس هو لي ، ثم قال : بلى هو لي لا تقبل بينته إلا على حق يحدث له بعد البراءة ; لأن قوله أنا بريء من هذا العبد إقرار منه بأنه لا ملك له فيه ، وهو صحيح في حقه ; لأنه لا يتعدى عن محل ولايته إلى غير ولايته وبالدعوى بعد ذلك أنه لي يصير مناقضا وبينة المناقض في الدعوى لا تكون مقبولة . وكذلك لو أقر أنه بريء من هذا العبد ، ثم ادعاه وأقام البينة لأن إقراره بهذا مقصور على محل ولايته لا يتعدى إلى إثبات الملك فيه لغيره فأقيم به وحده فيكون هو في الدعوى بعد ذلك مناقضا وقيل هذا الجواب في قوله خرج عن يدي غير صحيح لأنه يمكنه أن يوقف فيقول هو ملكي ، وقد خرج عن يدي بغصب ذي اليد أو إعارتي منه فلا يثبت التناقض . قال : خرجت من العبد أو خرج هذا العبد عن ملكي أو عن يدي