ولو فلها مهر مثلها ; لأن ما تواضعا عليه لم يذكراه في العقد وثبوت المسمى إنما يكون بالتسمية وما سمياه في العقد يقصدان به السمعة فبقي النكاح خاليا عن تسمية مهر المثل ، وكذا لو قالا هذا في البيع وأما في الألف درهم والمائة دينار ففي القياس البيع باطل لو لم يسميا ثمنا وفي الاستحسان البيع صحيح بمائة دينار ; لأنهما قصدا تصحيح أصل العقد وإنما قصدا السمعة في الثمن ولا يمكن تصحيح أصل العقد هنا إلا باعتبار الثمن المسمى فيه وأما في النكاح فتصحيح أصل العقد من غير اعتبار المهر المسمى فيه ممكن ولو كان هذا الألف والألفان في البيع ، وقال تواضعا على أن المهر في السر ألف درهم وأنهما يظهران العقد بمائة دينار سمعة ففعلا ذلك أبو يوسف فيما أعلم عند رحمه الله البيع بألفين وهكذا رواه أبي حنيفة المعلى عن أبي يوسف عن رحمهم الله وروى أبي حنيفة محمد رحمه الله في إملائه عن رحمه الله أن البيع صحيح بألف درهم ، وهو أبي حنيفة قولهما لأنهما قصدا السمعة بذكر أحد الألفين ولا حاجة في تصحيح البيع إلى اعتبار تسميتهما الألف الثانية فهذا والنكاح سواء وجه الرواية الأخرى عن رحمه الله أن البيع لا يصح إلا بتسمية الثمن ، فإذا وجب اعتبار بعض المسمى وجب اعتبار كله كما في اختلاف الجنس بخلاف النكاح وقيل هذا ينبني على أصل أبي حنيفة رحمه الله أن الألفين غير الألف ولهذا لو شهد أحد الشاهدين بالألف والآخر بالألفين لم يقبل عنده فهو واختلاف الجنس سواء على مذهبه ، ولكن هذا ينصف بالنكاح ، والله أعلم . أبي حنيفة