ولو كان كان المشتري بريئا عن جميع الثمن . وكذلك الوصي ، ولكن لا يصدق المشتري على الوصي في إلزام الزيادة بل القول قول الوصي في مقدار الثمن ; لأن المشتري لا ولاية له على الوصي في إلزام ذمته شيئا والوصي في المقبوض أمين فالقول في مقداره قوله مع اليمين وهذا لأن المشتري بين الثمن بالإقرار بعد فراغ ذمته من الثمن وولاية بيان المقدار له حال اشتغال ذمته باليمين لا بعد الفراغ منه كالبائع ، وإذا أقر بقبض الثمن فقد استقل ببيان مقداره ولا يقبل قوله في حق الشفيع بخلاف ما قبل إقراره بالقبض ، والوكيل والمضارب في هذا بمنزلة الوصي . المالك هو الذي باع وأقر بالاستيفاء بهذه الصفة