وإذا فالقول قول المشتري وله أن يأخذه بالثمن ; لأن البيع لم يبطل بمجرد إنكاره الشراء . أقر أنه باع هذا العبد من فلان بألف درهم ، فقال : ما اشتريته منك بشيء ، ثم قال : بلى قد ابتعته منك بألف درهم ، وقال البائع ما بعتكه
( ألا ترى ) أن البائع لو أقام البينة فقضى القاضي بالشراء فإنما وجد التصديق من المشتري في حال قيام البيع بينهما ولا معتبر بجحود البائع بعد ذلك والدليل عليه أن بعد جحود المشتري لو استحلفه البائع فأبى أن يحلف ثبت البيع بينهما حتى يقضي به القاضي ، فإذا أقر المشتري أولى أن يثبت البيع .